للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جلسة الاستراحة]

[٥٣٧ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه-: ما حكم جلسة الاستراحة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الاستحباب مطلقاً.

القول الثاني: وعدم الاستحباب مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص٥٢٩ ج١ ط دار المنار" "وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع". رواه الأثرم (١) ،ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث) (٢) "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض"، محمول على أنه كان من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام: "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود". أهـ.


(١) أخرجه البيهقي ٢/١٣٦، وابن قدامة في المغني ٢/٢١٤.
(٢) رواه البخاري في الأذان باب ١٤٣ – كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة (٨٢٤) وراجع ص١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>