للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، وذلك لأن الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه، لا يزيد ولا ينقص.

ثانياً: لو فرض أن الرجل فعل وربح، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم، لأن الربح تابع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يقول: إني لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نماء هذا المال والبركة فيه فما توجيهكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك، وقد نبه الله على مثل ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً} ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما نقصت صدقة من مال» .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحب أن يُنسأ له في أثره، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه» ، ولكن لم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيباً للناس، وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدونها، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>