للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة لقوله تعالى: (فَأتَّقَوُأ اللَّهَ مَا أستَطَعْتمْ) (١) ولا بأس أن يوكل في الهدي في شرائه أو ذبحه.

[س ١٦٩٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أراد الإنسان العمرة وذهب إلى جدة ولديه هناك شغل يومين أو ثلاثة فكيف يعمل بالنسبة للإحرام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لابد أن يحرم من الميقات، حتى لو أراد البقاء في جدة عدة أيام والمسألة يسيرة يحرم من الميقات وينزل إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع في خلال ثلاث ساعات، وإلا يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة ثم إذا نزل إلى مكة أتم عمرته.

السائل: هل تصح الوكالة في الطواف؟

الشيخ: لا تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف وكانت مريضة أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، ولو حصل عليه مشقة من الطواف يُحمل.

[س ١٦٩٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القارن إذا أدى العمرة هل يحلق أم لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحلق، لكن الأفضل أن القارن


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>