للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ.

[س ١٨٠٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أبداً لا فرق بينهما عملياً، إلا أن القران فيه الهدي، وأيضاً القران يحصل فيه حج وعمرة، بخلاف الإفراد.

[س ١٨٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من نحر الهدي يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم، يعني داخل الأميال.

السائل: ألا تدخل في عموم قوله في الحديث فجاج مكة؟

الشيخ: لا، هذا خارج فجاج مكة؛ لأن عرفة من الحل وليست من مكة، ولا تعتبر من فجاج مكة.

[س ١٨٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل على الحاج المفرد فدي أم لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا، ليس عليه هدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>