سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ.
[س ١٨٠٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي؟]
فأجاب فضيلته بقوله: أبداً لا فرق بينهما عملياً، إلا أن القران فيه الهدي، وأيضاً القران يحصل فيه حج وعمرة، بخلاف الإفراد.
[س ١٨٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من نحر الهدي يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم؟]
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم، يعني داخل الأميال.
السائل: ألا تدخل في عموم قوله في الحديث فجاج مكة؟
الشيخ: لا، هذا خارج فجاج مكة؛ لأن عرفة من الحل وليست من مكة، ولا تعتبر من فجاج مكة.
[س ١٨٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل على الحاج المفرد فدي أم لا؟]
فأجاب فضيلته بقوله: لا، ليس عليه هدي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute