للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب قائلاً: الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد، ثم يدخل في تحية المسجد، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب.

* * *

[١١٥) وسئل فضيلته: عن حكم أداء تحية المسجد والمؤذن يؤذن مع العلم أنه لا يوجد فترة بين الأذان والإقامة تكفي لأداء التحية؟]

فأجاب بقوله: الأولى الإنتظار للإجابة، ثم يقول: " اللهم رب هذه الدعوة التامة." إلا في صلاة الجمعة فالأولى السنة.

* * *

١١٦) وسئل فضيلته: إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن " (١) .

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه.

وقال بعض العلماء: إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم: كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>