للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان تعمد ترك واجب، أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة لجبرها بسجود السهو.

٦٦٤ سئل فضيلته – رعاه الله -: هل يشرع سجو السهو لمن زاد في الصلاة سهواً؟

فأجاب الشيخ بقوله: يشرع سجود السهو لمن زاد في صلاته سهواً وهذا السجود المشروع، إما واجب، أو مستحب سواء في النفل أو في الفرض، بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازاً من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو، لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود، لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة.

٦٦٥ وسئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيراً -: إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً عمداً فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً عمداً بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنما تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((

<<  <  ج: ص:  >  >>