للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدورة، وأفطرت متعمدة لأنني نسيت حبة، فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يجوز.

السائلة: لأنه كان في وقت الدورة.

الشيخ: ولكنك أفطرت وأنت في بلدك، هذا لا يجوز، والمسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من البلد، عليك الآن أن تتوبي إلى الله مما حصل، واستغفري الله، وهذا اليوم الذي أفطرتيه لابد أن

تقضيه. ولا يوجد كفارة، الكفارة هي التوبة والاستغفار وألا تعودي لمثل هذا.

[س ١٦٥٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هناك امرأة تريد أن تحج ولكن لا يوجد لها محرم وهي فريضة، فهل يصح لها ذلك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يمكن أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك " (١) ، والمرأة إذا لم تجد محرماً فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج، بل إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا حج عليها، وأنها كالفقير ليس عليها حج، ولا يقضى عنها من تركتها، فلتطمئن ولا تتكدر، ولتعلم أنه لا حج عليها مادامت لا تجد محرماً.


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء (١٨٦٢) ، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>