كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط.
١٠٧) وسُئل الشيخ: ما حكم المسح على النعل والخف؟
فأجاب فضيلته بقوله: المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرِّجل، اما الخف هو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل، يعني لو لبس الرجل شراباً من حرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسهُ، فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدرة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتديء هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
١٠٨) سُئل فضيلة الشيخ: هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟
فأجاب - حفظه الله - بقوله: نعم يدخل في معنى الخف اللفائف، لأن اللفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثر من الخف، لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرِّجل ثم يلبس الخف، أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أُخرى، فإذا كان الخف قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيمكن أن نأخذ من