بضع أحدكم صدقة» قالوا: أويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:«نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر» . والذي يُوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله:«أرأيتم لو وضعها» لما قالوا: «أويأتي أحدنا» فعدل عن ذلك إلى الوضع، وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم، وأما تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمداً، فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد، ولهذا لو قال لنا قائل: هذا الشيء يفطر به الصائم، نقول له: أين الدليل؟ وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر، وهذا غير مفطر.
هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة، أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة، فإنها تفطر وكذلك دم النفاس، وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة، فإنها لا تفطر، وهذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: