للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هي كبيرة السن؟

السائل: سبعون عاماً.

الشيخ: لا بأس تحج عنها أولاً، وتحج عن أبيك بعد ذلك، فتبدأ بالأم هذا العام، والأب بعد ذلك.

[س ١٦٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تريد السفر للحج وتريد معها محرم، هل يجوز أن يكون زوج ابنتها محرم لها وهي كانت تتغطى عنه؟]

الشيخ: أليس هو زوج ابنتها؟

السائل: نعم.

الشيخ: يكون محرماً لها.

السائل: ما يخالف إذا تغطت عنه، وليس عليها ذنب؟

الشيخ: لا يجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس لأنه محرم لها.

[س ١٦٧٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد عندي حجج وأجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة فهل يجوز ذلك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الحجج لغيرك أم لك؟

السائل: الحجج لغيري، وهي حجج ناس متوفين، وأجر عليها من مكة بواسطة واحد هل يجوز ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>