للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: نعم يصح أن ينتفل من انفراد إلى إمامه في الفرض والنفل، ودليل ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام ذات ليلة يصلي وقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برأسه من وراءه فجعله عن يمينه (١) ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

وهنا مسألة: إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيماً فهل للمسافر أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟

فالجواب: ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم أن ينفرد إذا صلى ركعتين، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) (٢) . وقوله: ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٣) .

* * *

[وسئل فضيلة الشيخ: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟]

فأجاب بقوله: لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، القاعدة: ((أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل)) ويستثنى


(١) تقدم تخريجه ص ٤٤٦.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة / باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم: كتاب الصلاة / باب إئتمام المأموم بالإمام.
(٣) تقدم تخريجه ص ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>