للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأخذ زكاتها من الدراهم، حتى لو كانت ناقة واحدة.

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر، فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة.

والسائمة هي التي ترعى المباح، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل، وبناءً على ذلك نقول: الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى، إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها، وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتي أوجب فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الثمار يبيعها أهلها، أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي إبل وغنم سائمة فآمل من فضيلتكم بيان النصاب والواجب فيه حتى نتمشى على ذلك براءة للذمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي بكرة صغيرة لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنوات، وفي إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنوات، وفي ست وسبعين بنتا لبون،

<<  <  ج: ص:  >  >>