للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٠ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة؟

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة سنة كما ثبت في حديث ابن عمر (١) – رضي الله عنهما – "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه – أي حذو منكبيه – إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده"، وكذلك في صحيح البخاري (٢) : "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام للتشهد الأول رفع يديه إلى حذو منكبيه" وهذا الرفع سنة، إذا فعله الإنسان كان أكمل لصلاته، وإن لم يفعله لا تبطل صلاته، لكن يفوته أجر هذه السنة، والذي ينبغي للمرء المحافظة على هذه السنة؛ لأن فيه من اتباع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي ندب إليها في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) . ولأن في هذا الرفع إشارة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا كان عبادة وتعظيماً لله فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه ولا يدعه.

٥١١ وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله -: إذا كان الإنسان يصلي


(١) متفق عليه وتقدم ص٦٣.
(٢) في الأذان باب ٨٦- رفع اليدين إذا قام من الركعتين (٧٣٩) . ولفظه: "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
(٣) رواه البخاري في الأذان باب: ١٨- الأذان للمسافر.. (٦٣٠) ، وفي الأدب باب ٢٧- رحمة الناس بالبهائم (٦٠٠٨) وفيه زيادة في أوله وآخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>