للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم معاقبة جميع المعسكر، إذا أخطأ واحد ولم يُعْرَف؟

فأجاب بقوله: لا حَرَجَ من ذلك إذا كانوا قد أُعلِمُوا من قبل بأنه إذا أخطأ واحد منهم ولم يُعرَف فإنهم يؤدبون جميعًا؛ لأنَّ مثل هذا يقتضي انتباههم لمن يخطئ، حتى يُعلم بعينه ويكون التأديب عليه

وحده، أما إذا كانوا لم يعلموا من قبل فلا تزر وازرة وزر أخرى، إلاَّ إذا رأى الأمير أن في هذا استخراجًا للمعتدي المخطئ، فعلى نظره.

س ٧٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم عمل غارة وهمية لأجل التدريب، ألا يدخل هذا في النهي عن إرهاب المسلم وحمل السلاح في وجهه؟

فأجاب بقوله: الغارة الوهمية التي يسمونها الغارات، لا بأس بها بشرط أن تُؤمَن العاقبة، وألا يكون فيها خطرٌ على الأرواح، فإن لم يتحقق هذا الشرط فإنها لا تجوز، ولكن هذا الشرط يمكن تحقيقه

بحيث تكون الغارة بعيدة عن رؤوس المتمرنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>