للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجيب دعاء من دعاه، أو يستغيث بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ذلك من البدع.

القسم الثاني: البدع التي دون ذلك، والتي لا توصل صاحبها إلى الكفر فإن صاحبها من المسلمين، ويجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين بها على معاصي الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة.

وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا.

وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة.

ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله عز وجل مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما

<<  <  ج: ص:  >  >>