للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاج توكيل أهله في الأضحية؟

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحدًا من أهله الباقين في البلد، فيضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكَّل علياًّ بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه - صلى الله عليه وسلم - (١) .

[س٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجزئ الهدي عن طريق التوكيل بواسطة البنك الإسلامي ومتى يحل المحرم من إحرامه؛ لأنه لا يعلم وقت ذبح الهدي؟]

فأجاب بقوله: إعطاء الدراهم لهذه المؤسسة أو الجهة من أجل أن تتولى الذبح عنك وتوزيع اللحم مبرئ للذمة؛ لأن الظاهر الذي نعلمه أن هذه المؤسسة عليها أناس من قبل وزارة العدل، ومن قبل

رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ومن جهات موثوق بها، وبناءً على ذلك فإن تسليم الدراهم ليقوموا بذبح الهدي وتوزيعه جائز، والتوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه قد جاءت به السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى من الإبل مئة ذبح منها ثلاثًا وستين بيده، وأعطى عليَّا الباقي،

وأمره أن يتصدق من هذه الإبل (٢) .

وأما قول السائل: لا أدري متى أحل؟ - صلى الله عليه وسلم - لا علاقة للحل


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي جمع برقم (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>