للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال: (ما هذه) ؟ قال: من الواهنة. فقال: (انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك؛ ما أفلحت أبدًا» . (١) رواه أحمد بسند لا بأس به.

ــ

عليه، مفتقر إليه، مفوض أمرك إليه.

والشاهد من هذه الآية: أن الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسباب لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله.

وهناك شاهد آخر في قوله: حسبي الله؛ فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية، وأما الأسباب الحقيقة؛ فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه؛ لأنها من عنده.

قوله في حديث عمران: (رأى رجلا) . لم يبين اسمه؛ لأن المهم بيان القضية وحكمها، لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه.

قوله: «حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة» ، والحلقة والصفر


(١) مسند الإمام أحمد (٤/٤٤٥) ـ واللفظ له ـ، وابن ماجة (كتاب الطب، باب تعليق التمائم) وليس فيه: (فإنك لو مت ...) إلخ. وفي (الزوائد) : (إسناده حسن؛ لأ، مبارك هذا هو ابن فضالة) . ورواه ابن حبان أيضاً (١٤١٠) بلفظ (إنك إن نمت وهي عليك وكلت إليها) . ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه، رواه ابن حبان (١٤١١) والحاكم (٤/٢١٦) ، وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>