للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٦٣١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الجدال في الحج؟ حيث يقع بين الرفقة في الحج خلاف حول بعض الأمور؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يقول الله عز وجل في الحج: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (١) والجدال أنواع:

الأول: جدال يراد به إثبات الحق، فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق ولكن بالتي هي أحسن؛ لقول الله تبارك وتعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٢) ولا يقول إن هذا جدال والله يقول: (وَلَا جِدَالَ في اَلحَجِّ) بل نقول: هذا جدال لابد منه، واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات له.

الثاني: جدال في أمور ليست حقاً ولا باطلاً، مثل أن يقول: الشيء الفلاني الذي في الجبل إنسان، وهذا يقول: شجرة، وهذا يقول: حجر وما أشبه ذلك، ويتجادلون هذا منهي عنه لما فيه من

تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك.

الثالث: أن يكون جدال بالباطل بمعنى إنه يجادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه، وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم من جهة إنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة إنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>