للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم هذه الأمانات التي منها مجموعة أطوف لكل واحد منهم وهم كثير فهل يلزمه الوفاء بها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يفعل، ولو وصوه بذلك، ولو تعهد به لهم؛ لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعاً لمن جعل له، هل يصل الثواب أو لا يصل؟ ثم إن فيه أيام المواسم مخالفة للسنة؛ لأن السنة ألا يزيد الإنسان في موسم الحج على أطوفه النسك وهي: الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وعلى هذا فنقول: لا حرج عليك إذا لم تف لهم بهذه الوصايا التي أوصوك بها.

[س ١٥٤٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: مجموعة طلبوا مني أن اشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات مثل سجادة وكفن مغسول بماء زمزم، فما حكم الوفاء بتلك الطلبات؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما السجادات فإن كانوا أوصوك بها، لأن السجادات تتوفر في ذلك المكان أكثر من غيره، وقد تكون أرخص فلا حرج، وأما إذا كان الاعتقاد أن السجادات التي تشترى

من هناك لها مزية على غيرها في الفضل، فليس بصحيح، ولا تشتريها لهم بناءاً على هذا الاعتقاد.

وأما الكفن فإنه ليس بمشروع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك المواضع، ولا أن يغسله بماء زمزم؛ لأن ذلك ليس وارداً عن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>