للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٠٦ وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز المرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للنساء أن يصلين جماعة.

ولكن هل هذا سنة في حقهن, أو مباح؟ بعض العلماء يقول: إنه سنة, وبعض العلماء يقول: إنه مباح.

والأقرب أنه مباح؛ لأن السنة ليست صريحة في ذلك, فإن أقمن الصلاة جماعة فلا بأس, وإذا لم يقمن الصلاة جماعة فهن لسن من أهل الجماعة.

* * *

[١٠٠٧ وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للرجال؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً ((فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) (١) .

* * *

١٠٠٨ سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً؟

فأجاب فضيلته بقوله بقوله: نعم تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً, لكن إن كان الذي هو أكبر سناً منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة, والصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>