للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.

ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .

<<  <  ج: ص:  >  >>