ولكنه لم يبع، وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين. فهل عليه فيها زكاة علماً أن دخله ألف ريال فقط، وحالته متوسطة أرجو الإفادة والله يحفظكم.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها للتجارة، وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى نزلت، فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة، فإنك حين تبيعها تخرج زكاة أول سنة عن سبعة ملايين، وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار زكاتها، وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول، ولا يُعتبر ما اشتريت، فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت وجوب الزكاة.
* * *
[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا؟]
فأجاب فضيلته بقوله: لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني صديق أرضاً، وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع من مدة تقارب خمس سنوات، ولم أبعها حتى الآن. هل تجب فيها زكاة؟ وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات