للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب قائلاً: لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضاً، لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال، حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه، وإن أقام فهو أفضل، وإن لم يقم فلا حرج عليه.

* * *

[٨٠) وسئل فضيلته: عن حكم الأذان في حق المسافرين؟]

فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمالك بن الحويرث وصحبه: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (١) . وهم وافدون على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يؤذن.

* * *

[٨١) وسئل حفظه الله: هل يلزم المسافر الأذان والإقامة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الأذان للصلاة والإقامة لها لا يلزمك إن لم يوجد غيرك بل هما سنة لك، أما إذا كان معك أحد فالأذان والإقامة واجبان عليكما ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريدان السفر فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما " (٢) . الحديث.


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، ومسلم: كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب الأذان للمسافر....، ومسلم: كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>