للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

٩٥) سُئل فضيلة الشيخ: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ ما حكم المسح عليهما؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: المقصود بالخفاف: " ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه ". والمقصود بالجوارب: " ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب ".

والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ". فمسح عليهما.

ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله، ففي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (١) . فإن قوله تعالى (وأرجلكم) ، فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم.

إحداهما (وأرجلَكم) بالنصب عطفاً على قوله (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين.


(١) سورة المائدة، الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>