للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن أمور الحج، ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول: إني حججت بكذا وكذا، وأن

الذي أعطيتني أكثر مما استحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج. والله أعلم.

س ٢٢٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أخذ رجل مالاً ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قلت لرجل: حج بهذا الألف. وقلت لآخر: حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق؟ لأنه قال له حج من هذا الألف.

س ٢٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص أعطاني مبلغًا من المال لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة الحج، ويسر الله لي شاباً لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق لا أدري: أسرق من

الحقيبة؟ والشاب حج ولله الحمد، ودفعت عنه الهدي واستمحت من حججت عنه وأخبرته بالقصة، فقال: لا حرج، ولكن حيث إن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ فهل أضمن من المبلغ

ما أتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصاً آخر، أرجو إنقاذي أنقذك الله ووالديك من النار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>