١٢٣) وسُئل: إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟
فأجاب - حفظه الله ورعاه - بقوله: إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.
١٢٤) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
فأجاب قائلاً: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرَّجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال:" لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ".
١٢٥) وسُئل: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟
فأجاب قائلاً: المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دمادامت المدة باقية.
وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على