للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراعى في الصلوات التي يكون لها راتبه قبلها, فيهمل الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله الموفق.

* * *

١٠٤٢ سئل فضيلة الشيخ: يوجد مسجد وجماعته قليلة وليس فيهم من يجيد القراءة حفظاً. فهل لمن أراد أن يؤمهم أن يقرأ بالمصحف نظراً في الصلاة كقيام رمضان مثلاً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كان الإمام لم يحفظ شيئاً من القرآن فإنه هذا العمل يجوز له أن يقرأ بالمصحف, ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا عمل من أجل إتمام الصلاة, والعمل لإتمام الصلاة لا يضر. والله الموفق.

* * *

[١٠٤٣ سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -:ما حكم الصلاة عن يسار الإمام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع, ((فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس – رضي الله عنهما – فوقف عن يساره, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه) (١) .

فنقول لمن صلى عن يساره الإمام: إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم, فتكون

<<  <  ج: ص:  >  >>