للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: قول السائل: هل يصلي الوتر كصلاة المغرب؟

فهذا لا ينبغي، فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها، أو أن يسردها جميعاً بتشهد واحد عند السلام، وأما أن يسردها بتشهدين فتشبه صلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث في النهي عنه (١) . والله أعلم.

[٧٩٠ وسئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: عندنا إمام يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة فهل نتابعه؟ وهل نؤمن على دعائه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر ويؤمن على دعائه بالخير، وقد نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله تعالى -.

[٧٩١ وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم القنوت في صلاة الفريضة؛ والصلاة خلف إمام يقنت في الفريضة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن لا قنوت في الفرائض إلا


(١) رواه الحاكم في مستدركه في الوتر باب: الوتر حق ١/٤٤٦ (١١٣٧) و (١١٣٨) . وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حجر، راجع التلخيص الحبير ٢/-٣ (٥١٢) ، ولفظه: "لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب أوتروا بخمس أو سبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>