للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُدِّم الميت للصلاة عليه هل يُصلِّي مع الإمام على الجنازة أم يُصلِّي المكتوبة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يُصلِّي مع الإمام على الجنازة لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يُصلَّى عليها ثم ينصرفون بها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قُدِّم للإمام في صلاة الجنازة من يشكّ في إسلامه ماذا يصنع؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يصلي عليه؛ لأن الأصل أن المسلم باقي على إسلامه، ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول: "اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه"، والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن أم لا، وبهذا يسلم من التبعة، يسلم من أن يدعو لشخص كافر بالمغفرة والرحمة.

والاستثناء في الدعاء، أو الشرط فيه أمر وارد في القرآن، ففي آيات اللعان قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} . وقال في المرأة: {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَاللهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} . فالاسثتناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضاً، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لضباعة بنت الزبير

<<  <  ج: ص:  >  >>