للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١٠٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة من الحجاج صلوا الظهر والعصر خلف الإمام في مسجد نمرة في الشارع للزحام في المسجد هل هذا جائز؟]

فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت الأرض كلها مسجداً وطهوراً" (١) فالطريق ولو كان خارج المسجد هو من الأرض، فالصلاة صحيحة.

[س١٠٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده؟ وما حكم الصلاة فيه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد لله تعالما بما لم يشرعه الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه، أو عنده والتمسح به وما أشبه

ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة، ينكر على فاعلها، ويقال له: إنه لا خصيصة لهذا الجبل. إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند الصخرات، كما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف هناك عند الصخرات وقال: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف" (٢) وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضاً أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب

إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه، ويتعب بالحر والعطش، ويكون بهذا آثماً حيث شق على نفسه في أمر لم يوجبه الله عليه.


(١) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب ١ (رقم ٣٣٥) ومسلم، كتاب المساجد (رقم ٥٢١) .
٢١) تقدم ص ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>