للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٨٩٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أحدث الإنسان في طواف الوداع فما حكم حجه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما حجه فإنه صحيح؛ لأن طواف الوداع منفصل عنه، فهو واجب مستقل، وعلى هذا فلا يكون في الحج نقص، ولكن إحداثه في إثناء الطواف مبطل له على قول من يرى أنه تشترط الطهارة من الحدث للطواف، وإذا كان مبطلاً له فإن هذا الشخص يعتبر غير طائف طواف الوداع، وطواف الوداع على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (١) وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (٢) . فقوله: "خفف عن الحائض " يدل على أنه على غيرها واجب، ولو كان غير واجب لكان مخففاً عنها وعن غيرها، وعند أهل العلم أن من ترك واجباً فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.

[س ٨٩٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل انتقض وضوؤه في أثناء الطواف فما الحكم أفتونا مأجورين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لما انتقض وضوؤه في


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم ١٣٢٧)
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع (رقم ١٧٥٥) ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>