للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (١) والعمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والعمرة الحج الأصغر " (٢) .

[س ١٧٤٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج هل ينفع أن يحج عنها ابنها الفريضة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: قلت إنها (سيدة مريضة) والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن فنقول (امرأة مريضة) أما إطلاق السيدة على المرأة فهذا جاءنا من الغرب، وليس من كلام الله

ورسوله أن تسمى المرأة سيدة، وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك، ونحن مسلمون والحمد لله ينبغي لنا أن نلتزم بالألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصاً إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف

الشرع وهو تسويد المرأة وتقديمها على الرجال.

أما بالنسبة للسؤال فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا حرج أن يحج عنها ابنها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من

خثعم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (١٣٢٧) .
(٢) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (٧٩٣) والحاكم (١/٣٩٥- ٣٩٧) والدارقطني (١/١٢١) ، والبيهقي (١/٨٨) وصححه إسحاق بن راهويه والشافعي وابن عبد البر، انظر التلخيص الحبير (١٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>