للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان، أو مكان، أو عمل أن فعله أو قصده قربة إلا بدليل من الشرع.

[س١٤٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟]

فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن زيارتها لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لها ضرورة، إذ إن الإنسان إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو في أقصى المشرق والمغرب، فإن سلامه يبلغه، فليس هناك ضرورة إلى أن تقف على قبره لتسلم عليه، ثم إن كثيراً من العلماء يقول: إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام

دخلت في اللعنة، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور (١) ، فلا تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تسلم عليه وهي في المسجد النبوي، أو في بيتها، أو من أي مكان.

س١٤٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما صحة هذا العمل وهو ما يوجد عند المسجد النبوي خصوصاً عند البقيع من بيع الحب للحمام فبعض الناس يشتريه ثم يرميه وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة فما حكم هذا العمل؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها الدليل؟


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (رقم ٣٢٣٦) والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (رقم ٣٢٠) وقال: حديث حسن، والحاكم (١/٣٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>