للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٣٧ سئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: يصلي بعض الناس ست ركعات بعد المغرب، ويقولون إنها صلاة الأوابين فهل لها أصل؟ وما حكم التنفل المطلق بين المغرب والعشاء؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المغرب لها سنة راتبة، وهي ركعتان كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بعدها ركعتين.

وأما ست ركعات (١) التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلاً.

وأما التنفل المطلق بين المغرب والعشاء فإنه مشروع؛ لأن جميع الأوقات التي ليست بوقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلاً مطلقاً، فإن الصلاة خير موضوع، والإكثار منها مما يقرب إلى الله تعالى، وقد مدح الله الذين هم على صلاتهم دائمون.

[٨٣٨ سئل فضيلة الشيخ: هل يؤدي الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة الفجر أو يؤخرها حتى يزول وقت النهي؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذه المسألة ينبني على خلاف العلماء في جواز فعل النوافل ذات السبب في وقت النهي، فمن قال إن النوافل لا يجوز فعلها في وقت النهي ولو كانت ذات سبب، قال إن الرجل إذا فاتته سنة الفجر فلا يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الفجر، بل يجب أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح


(١) رواه الترمذي وضعفه ولفظه: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهم بسوء عدلن بعبادة ثنتي عشرة سنة" في الصلاة باب: ما جاء في التطوع بعد المغرب ح (٤٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>