للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عن امرأة مريضة وتتيمم على الوسادة ولا تغطي شعرها فما حكم صلاتها بهذه الحالة؟

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أكثر مما فعلت،فلا تستطيع أن تنزل من السرير حتى تتوضأ أو تتيمم، ولا تستطيع أن تستر ما يجب ستره في الصلاة فإنه لا شيء عليها وصلاتها صحيحة لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) (١) . ولقوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (٢) . ولقوه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (٣) . أما إذا كانت تستطيع أن تفعل من الواجب أكثر مما فعلت فإنه لا يجوز لها ذلك.

* * *

وسئل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (٤) ؟

فأجاب فضيلته بقوله: المراد بالحائض التي بلغت بالحيض وهذا كقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (٥) أي بلغ بالإحتلام، كذلك الحائض لا يمكن أن تصلي، ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت بالحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تختمر أي تغطي


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٦.
(٣) تقدم تخريجه ص ٩٨.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ٦/١٥٠.
(٥) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة / باب فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم: كتاب الجمعة / باب بيان وجوب غسل الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>