للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: الذي أرى في ذلك أن تعليم البنت إذا كان على وجه يصونها، ويحفظ كرامتها، وتكون على الصفة الشرعية في الحجاب وغيره فلا بأس.

وأما العلوم التي تتلقاها فإن كانت مما تحتاج إليه في دينها ودنياها ولم يحصل منها ضرر عليها فهي أيضًا لا بأس بها، بل يطلب منها تعلمها، وإن كانت مما لا تحتاج إليه فلا ينبغي أن يقرر عليها؛ لأنه

إتعاب لذهنها وفكرها وصد لها عما كانت بصدده من الحقوق الزوجية وغيرها، وإذا كان منها ضرر عليها بخلع جلباب الحياء أو التطلع إلى مساواة الرجل فهي حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام

المقاصد هذا بالنسبة للتعليم كمنهج.

أما بالنسبة لبنت معينة فرأي ألا تواصل دراستها إلى حد يخرجها عما ينبغي أن تقوم به وتكون عليه بل إذا أخذت ما تحتاج إليه فلتتوقف. والله الموفق.

[س ١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل العلوم كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟]

فأجاب بقوله: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله؛ لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي

<<  <  ج: ص:  >  >>