الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته حالياً أكثر من ألف ريال، وقد تسلمت الربح لعدة سنوات، وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا، فكيف أزكي؟ أرجو الإيضاح وجزاك الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول، ولا يعتبر قيمتها عند وقت المساهمة، فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول. وهذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات