للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: المسبية، إذا كان معها أولادها وأسلمت، فما حكم أولادها بعد التقسيم؟]

فأجاب بقوله: أولاد الكفار- أعني بذلك الذين لم يبلغوا- يكونوا أرقَّاء بمجرد السبي، فحُكمُهم حكم أُمهاتهم.

[س ٦٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟]

فأجاب بقوله: لا ليس كل شيء يكون من السلب، إنَّما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك، أمَّا راحلته التي هو عليها فهذه تضاف إلى الغنيمة، مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما أشبه ذلك،

فهذه ترد إلى الغنيمة.

س ٦١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تُعد مثلاً الساعة والمحفظة التي فيها النقود من السلب؟

فأجاب بقوله: أما الساعة فهي من السلب، وأما النقود لا أُفتى فيها، لا أعلم الآن ماذا تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>