للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رسالة]

بسم الله الرحمن الرحيم

في ٧/١/١٣٣٩ هـ

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ... حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتابكم الكريم المؤرخ ٤٢ الماضي وصل، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، ودعاؤكم لنا بقبول العمرة والصلاة في المسجدين الشريفين نرجو الله قبوله، وأن يجزيكم عنا خيراً. وسؤالكم عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبعض العلماء يرى أن لا بأس بها، لا لمعنى يختص بقبره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن قبره كغيره من القبور يثبت له ما يثبت لها، ولكن لأن قبره محاط ومحجوب بالبناء، فلا يمكن الوقوف على القبر، ولا الوصول إليه، فلا تتحقق الزيارة فيه.

والأولى منع النساء من زيارته؛ لأن الزيارة ليس لها مسمى شرعي، وذهابهن إلى القبر ووقوفهن أمامه يسمى زيارة عرفاً، فثبت لذلك حكم الزيارة وإن كان ثم بناء، كما لو ذهبن إلى البقيع ووقفن عند المقبرة فإنه ينبغي منعهن من ذلك؛ لأنه يسمى زيارة عرفاً.

وربما يقول قائل: إن الوقوف عند المقبرة مع الحائل لا يكون زيارة للقبور لعدم الوصول إلى القبور، ولكن الأول أحوط وأسلم، وإذا أرادات المراة أن تسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو تدعو لأهل المقابر

<<  <  ج: ص:  >  >>