للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طواف الإفاضة فإنها الآن فيما بقي من إحرامها، يعني لم تحل إلا التحلل الأول، وجب إذا كانت ذات زوج يجب على زوجها أن يتجنبها، وإذا كانت قد عقد

عليها النكاح بعد الطواف الذي طافته وهي حائض فعقد النكاح غير صحيح يجب أن يفارقها زوجها، وتذهب الآن إلى مكة فإن أتت بعمرة من الميقات فحسن، فتأتي بالعمرة وتطوف وتسعى

وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة للحج الماضي، وإن لم تأت بعمرة فلا حرج فتأتي مكة وتطوف الإفاضة للحج الماضي ثم ترجع، فإن كانت قد تزوجت بعد الطواف الذي طافته وهي حائض

فيجب إعادة العقد، وإذا أعيد العقد فله أن يدخل بها فوراً؛ لأن العدة له.

س ٩٠٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن امرأة طافت طواف العمرة وهي حائض، ولم تخبر أحداً خجلاً ثم حجت واعتمرت بعد ذلك فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: حكمها حكم المرأة السابقة لأن طواف العمرة ركن، وهذه أشد؛ لأنها لم تحل- تحللاً أول ولا ثانياً، فهي الآن على إحرامها تماماً فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام.

وأما عمرتها بعد ذلك فإن نوت القضاء فهذا المطلوب، وإن لم تنوِ القضاء فيبقى هل صحت عمرها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أم لم تصح، أنا أقول -وأسأل الله لي العفو العافية-

<<  <  ج: ص:  >  >>