للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ من أجر فهو حرام عليه، وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه، وما يحصل له بالانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك.

س ٢٩٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقول خرجت حاجاً من بلدي، وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة، وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال لا أعرف أحداً.

فقال: أعطي أي شخص على ذمتي، وذمتك بريئة، أرجو التوضيح وفقكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: تصرف الوكيل بحسب ما أذن له موكله فيه إذا لم يكن ما يخالف الشرع نافذ، ولا حرج عليه، ولا ضمان عليه، ولا تبع إذا لم يتعد ما وكل فيه، فالسائل ليس عليه

تبعة، ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكل السائل بذلك، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه

فلتيحر في أمانة الآخذ ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها، ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون

بذلك خائناً لله وخائناً لأمانته وواقعاً في الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>