للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء قرن بين العمرة والحج، وإن شاء أفرد الحج، والتمتع أفضل.

[س ١٦٨١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك دعاء نقوله عند الإحرام للعمرة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك دعاء، إنما ينوي الإنسان فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

[س ١٦٨٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لي أخت وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج فإذا أردت أن أحج عنها فهل يجوز؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه الأخت لم تؤد الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجاً لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم " (١) فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة، أما إذا كان الحج نفلاً وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها، ويشترط أن تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك؛ لأن الإنسان لا يحج عن


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله رقم (١٥١٣) ومسلم، كتاب الحج عن العاجز رقم (١٣٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>