للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن يصوم في مكة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفطراً، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة، ويقول لهم: «يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر» ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر» كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ لأنه كان مسافراً، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم

<<  <  ج: ص:  >  >>