للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل من الممكن أن تكون بعض الأعمال للنائب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات، وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، وأما ما يحصل من ذكر دعاء فما كان متعلقاً بالنسك فإنه لصاحب

النسك المستنيب، وما كان خارجاً عن ذلك فإنه لصاحبه النائب.

[س ١٩٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي النيابة الجزئية في الحج؟]

فأجاب فضيلته بقوله: النيابة الجزئية في الحج معناها أن يوكل الإنسان من يقوم ببعض أفعال الحج، مثل: أن يوكل من يطوف عنه، أو يسعى عنه، أو يقف عنه، أو يبيت عنه، أو يرمي عنه، أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج، والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج، أو العمرة، سواءً كان ذلك فرضاً أو نفلاً" وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضاً ولم كان الحج أو العمرة نفلاً لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج أي قبل قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضاً عليه، وكذلك يدل على أنه فرض إذا شرع فيه لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>