سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول: إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك؛ لأن هذه الأمة معصومة منه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم» .
والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما.
قوله:(أن بعض هذه الأمة) ، أي: لا كلها؛ لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم؛ فلا يبقى إلا شرار الناس.
وقوله:(تعبد) ؛ بفتح التاء، وفي بعض النسخ:(يعبد) ؛ بفتح الياء المثناة من تحت.
فعلى قراءة (يعبد) لا إشكال فيها؛ لأن (بعض) مذكر.
وعلى قراءة (تعبد) ؛ فإنه داخل في قول ابن مالك:
وربما أكسب ثان أولا ... تأنيثا أن كان لحذف موهلا
ومثلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض.