وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين.
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة.
وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني. والله أعلم.
* * *
[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟]
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بها وواظب عليها، حتى أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع. فإذا فاتت لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، لكن الجمعة لما كانت في وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر. وأما صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى، وليس لها بدل يصلى عنها.