[س ١٨٢٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام ١٤٠٣ هـ وأريد أن أحج عن والدتي المتوفية فهل يصح ذلك أم أجدد الحجة مرة ثانية؟ وهل فيه ما يسمى تجديد حجة؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت حججت الفريضة بعد البلوغ وكانت والدتك توفيت ولم تفرض فحجي عنها، وليس هناك شيء اسمه تجديد حجة.
[س ١٨٢١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: زوجي حج عن خالته بدون أن توكله فهل يصح أم يلزم أن توكله؟]
فأجاب فضيلته بقوله: هل حج عنها الفريضة أو نافلة؟
السائلة: الفريضة.
الشيخ: هل خَالته حية أم ميتة؟
السائلة: موجودة لكن صحتها لا تسمح ولا تستطيع.
الشيخ: لما حج عنها وأخبرها وافقت أم رفضت؟
السائلة: وافقت وفرحت.
الشيخ: إذاً يكفي.
س ١٨٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي ووالدتي يرغبون في الاتيان من اليمن للحج، وظروفي صعبة إذ لا أستطيع الذهاب إلى جدة وأصير متمتعاً فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية