للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريعة الله، وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله، يعطى من الزكاة، إما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد، وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال الناس من أموالهم من غير حاجة، حيث إن هذا يوجد من بعض النساء في الأسواق؟

فأجاب فضيلته بقوله: السؤال من غير حاجة حرام، سواء للنساء أو للرجال أو غيرهم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في الخارج، البعض يقول: هناك فئات معينة عندها بدعة، لا تدفع الأموال إليها، فما هو الضابط؟

فأجاب فضيلته بقوله: المسلمون في الخارج لا شك أن كثيراً منهم وليس كلهم عندهم بدعة، والبدعة، منها: ما يُعذر فيه الإنسان، ومنها: ما يصل إلى درجة الفسق، ومنها: ما يصل إلى درجة الكفر، فأصحاب البدعة المكفِّرة لا تجوز معونتهم إطلاقاً، وإن تسموا بالإسلام، لأن تسميتهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على البدعة المكفرة بعد البيان يُلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} .

أما البدع المفسقة أو التي يُعذر فيها الإنسان بعذر سائغ، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>