للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم حجتها جائزة.

[س ١٨٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم حلق الشعر بالنسبة للرجل أم يجوز التقصير؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يوم العيد الأفضل الحلق، ويجوز التقصير، وأما العمرة للمتمتع فالأفضل فيها التقصير، وأما الحلق ففي الحج.

[س ١٨٥٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا العام الماضي ولم نصل إلى مزدلفة إلا في الساعة العاشرة من النهار، ولم نبت فيها بسبب السير هل علينا فدية؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إن فديتم فهو أحسن، وإذا لم تفدوا فأنا أتوقف في هذا ما أدري والله أعلم، لكن الفدية أحسن.

س ١٨٥٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخي حج العام الماضي مفرداً ولم يهد إلا أنه أدى كل المناسك؟

فأجاب فضيلته بقوله: المفرد ليس عليه هدي.

س ١٨٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إنسان مسلم يرغب في الحج وعليه خمسة أيام من رمضان لم يستطع قضاءها فهل يجوز أن يحج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>