للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ أفتونا مغفوراً لكم.

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تقول: إني منذ وجب عليَّ الصيام أصوم رمضان، ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليَّ فعله الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال. وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل

<<  <  ج: ص:  >  >>